الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 النذر.. فتاوى وأحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

النذر.. فتاوى وأحكام Empty
مُساهمةموضوع: النذر.. فتاوى وأحكام   النذر.. فتاوى وأحكام Icon_minitimeالأربعاء 19 أغسطس 2009 - 18:06

أريد أن أعرف : هل النذر عبادة يثاب عليها الإنسان؟ أم أنه جائز فقط أم أنه مكروه فقد سمعت أنه مكروه ولا أدري إن كان هذا صحيحا أم لا؟ ومتى يجوز الانتقال من فعل المنذور إلى كفارة اليمين؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



النذر: هو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع .



ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه.

وقد استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع .



أما الكتاب الكريم فبآيات منها قوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} ومنها ما قاله سبحانه في شأن الأبرار: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ". وما قاله جل شأنه: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون}.



وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث منها ما ورد عن عائشةرضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" .



وما ورد عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى ؟ قال : اذهب فاعتكف يوما " وفي رواية أخرى: "أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك"



وما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يفون ، ويظهر فيهم السمن " .

وأما الإجماع فحكى ابن رشد ( الحفيد ) اتفاق الفقهاء على لزوم النذر المطلق في القرب ، وقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ، ولزوم الوفاء به.



وقد اختلف الفقهاء في درجة مشروعية النذر، هل هو قربة أم لا على اتجاهين :



الاتجاه الأول:يرى أن النذر مندوب إليه ، وإن كان لبعضهم تفصيل في نوع النذر الذي يوصف بذلك .

فقد ذهب الحنفية إلى أن النذر قربة مشروعة، ولا يصح إلا بقربة لله تعالى من جنسها واجب.

وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق - وهو الذي يوجبه المرء على نفسه شكرا لله على ما كان ومضى - مستحب.

وذهب القاضي والغزالي والمتولي من الشافعية إلى أن النذر قربة . وقال ابن الرفعة: الظاهر أنه قربة في نذر .



الاتجاه الثاني:يرى أن النذر مكروه ، وذلك عند المالكية والشافعية في الجملة والحنابلة في الصحيح من المذهب ، على تفصيل عند بعضهم في نوع النذر الذي يوصف بذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
النذر.. فتاوى وأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخر خبراعداد نجوى بسيونى-
انتقل الى: