الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 المنشآت الصغيرة تدخل المحاسبة الضريبية .. القرار ليس له فائدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

المنشآت الصغيرة تدخل المحاسبة الضريبية .. القرار ليس له فائدة Empty
مُساهمةموضوع: المنشآت الصغيرة تدخل المحاسبة الضريبية .. القرار ليس له فائدة   المنشآت الصغيرة تدخل المحاسبة الضريبية .. القرار ليس له فائدة Icon_minitimeالسبت 26 سبتمبر 2009 - 3:01


المنشآت الصغيرة تدخل المحاسبة الضريبية .. القرار ليس له فائدة 20090925032524_Money_work_Photo2

كيفية محاسبة الفئات الثلاث‏(‏ أ‏)‏ و‏(‏ب‏(‏ و‏(‏جـ‏)‏ ـ مندوب بلا مقابل
من مصلحة الضرائب ـ التسديد علي ثلاث دفعات ـ القرار ليس له فائدة
أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم‏(414)‏ لسنة‏2009,‏ بشأن قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها‏,‏ وقد جاء في هذا القرار تحديد المنشآت الصغيرة وكيفية تقسيمها ثم كيفية محاسبة كل صنف او منشأة من هذه الاقسام‏.‏

تحقيقات الجمعة تشرح للمواطنين تفاصيل هذا القرار الذي يتشابك مع مصالح الكثيرين‏.‏

بداية يوضح الدكتور احمد الرفاعي‏,‏ استاذ القانون‏,‏ ان المنشأة الصغيرة الخاضعة لهذا القرار كما جاءت به حدد أن كل شخص اعتباري او منشأة فردية‏(‏ شركة او مؤسسة تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا او خدميا او تجاريا يتوافر فيه رأس المال المدفوع لايجاوز مليون جنيه ولايزيد عدد العاملين فيه علي خمسين عاملا‏,‏

ولاتعد منشأة صغيرة المنشآت والانشطة المهنية‏(‏ المهن الحرة وغير التجارية‏)‏ وكذلك المنشآت والاشخاص غير المقيمة‏,‏ وكذلك وكلاء الشركات الاجنبية وفروعها والهيئات العامة والاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الحكومية التي تحاسب ضريبيا‏,‏ والتي لاتهدف لتحقيق ارباح والمنشآت التي تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة في احد المشروعات او الكيانات التي لاتسري عليها احكام هذا القرار‏,‏ وكذلك الاشخاص المرتبطة المنصوص عليها في المادة‏(1)‏ من القرار‏91‏ لسنة‏2005‏ والمنشآت الدائمة للمادة‏(4)‏ من القانون نفسه‏.‏

وعن تقسيم المنشآت الصغيرة متي توافر لها الشروط السابقة فقد قسم القرار‏(414)‏ لسنة‏2009‏ المنشآت الصغيرة الي ثلاثة اقسام واساس التقسيم الذي جاء بالقرار اعتمد علي رأس المال المستثمر‏,‏ ورقم الاعمال وصافي الربح طبقا لآخر ربط ضريبي وهذا التقسيم فئة أ‏,‏ ب‏,‏ ج‏.‏

كيفية المحاسبة‏!‏
وعن كيفية محاسبة المنشآت الصغيرة طبقا للقرار‏(414)‏ لسنة تتم‏2009‏ اوضح الدكتور أحمد الرفاعي انه بالنسبة للمنشآت التي تخضع للضريبة طبقا للتقسيم السابق تحت الفئة‏(‏ أ‏)‏ يتم محاسبتها وتحديد صافي ربحها الخاضع للضريبة كما يلي‏:‏ بالنسبة للمنشآت ذات الكيان القانوني يتم المحاسبة وتحديد صافي الربح طبقا لمايلي‏:‏ تطبيق التعليمات التنفيذية للفحص الصادرة من مصلحة الضرائب‏,‏ ولاتلتزم هذه المنشآت بامساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا للمادة‏(78)‏ من قانون‏91‏ لسنة‏2005‏ ويكون لها الحق في امساك الدفاتر والسجلات وتتم المحاسبة طبقا لها في حالة امساكها‏.‏ ويتم تقديم الإقرار الضريبي الخاص بهذه الفئة علي النموذج‏(27)‏ غير المؤيدة بحسابات تلتزم هذه المنشآت بإصدار فواتير لنشاطها‏.‏

للمنشآت الصغيرة ذات الكيان القانوني اعتباري‏(‏ فئة أ شخص اعتباري‏)‏ فيتم المحاسبة وتحديد صافي الربح كمايلي الالتزام بامساك دفتر واحد للايرادات والنفقات لتحديد ارباحه في هذا الدفتر‏,‏ والالتزام بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للايرادات والنفقات التي قيدت في هذا الدفتر‏,‏ ويتم تقديم الاقرار الضريبي الخاص بهذه الفئة علي النموذج‏(28)‏ علي ارباح المنشآت الصغيرة للاشخاص الاعتبارية ـ طبقا لظروفها وطبيعتها‏.‏

وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تندرج ضمن الفئة‏(‏ ب‏)‏ فسيتم محاسبتها وتحديد ارباحها وفقا للقواعد والاسس المحاسبية‏(‏ الاساس النقدي‏)‏ عند اعدادها للقوائم المالية مع الالتزام بامساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقا للقواعد والأسس المحاسبية والالتزام بالمستندات المؤيدة لايراداتها ونفقاتها ويتم تقديم الاقرار الضريبي علي النموذجين‏28,27.‏ اما بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تندرج ضمن الفئة‏(‏ جـ‏)‏ فيتم محاسبتها وتحديد ارباحها علي اساس قائمة الدخل المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية‏.‏ ويتم إمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذي تمارسه‏,‏ والالتزام بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للايرادات والنفقات ويتم تقديم اقراره الضريبي وفقا للنمازج‏28,27.‏

واوضح اشرف نصحي فهمي المحاسب القانوني ان القرار‏(414)‏ لسنة‏2009‏ أجاز ان يتم الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للايرادات والنفقات التي يتعذر عليها الحصول علي هذه المستندات وان تطلب من مصلحة الضرائب تعيين مندوب لها لدي المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا‏,‏ ويتم تحديد ارباح المنشآت الصغيرة طبقا لهذا القرار ويقتصر تعاملها علي الاتجار في سلع مسعرة تسعيرا اجباريا او من ضمن نشاطها سلع خاضعة للتسعير الجبري من خلال حصر فواتير الشراء وتحديد الربح علي اساس هامش الربح المحدد لهذه السلع بشرط الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لهذه المشتريات من السلع المسعرة جبريا‏,‏ اما بخصوص السلع غير المسعرة جبريا فيتم المحاسبة عليها كما جاء بالبنود السابقة‏.‏

وأضاف اشرف نصحي انه يتم سداد‏60%‏ من الضريبية التي تقدرها المنشأة الصغيرة او من آخر ضريبة مستحقة عليها او سددتها ويتم سداد هذه القيمة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد الاتجاوز‏6/30‏ او‏9/30‏ او‏12/31‏ من كل عام ويتم تسوية هذه المبالغ عند تقديم الاقرار الضريبي وعند اتباع هذا النظام لاتخضع المنشأة الصغيرة لاحكام قانون الخصم والاضافة تحت حساب الضريبية بشرط قيد هذه المبالغ في سجل منتظم‏.‏

ويتم محاسبة الفئة‏(‏ ب‏),(‏ ج‏)‏ ضريبيا بناء علي طلب يقدمه كل من هذه الفئتين الي مأمورية الضرائب المختصة علي النموذج المعد لهذا الغرض قبل بداية السنة التي ترغب المنشأة في تطبيق احكام هذا القرار عليها بخصوص سنة‏2009‏ ويتم تقديم هذا الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار ويتم الاخطار بأي تعديل يطرأ علي هذه المنشأة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه‏.‏

وعلي كل مأمورية من مأموريات الضرائب امساك سجل لقيد المنشأة الصغيرة التي تقدم الطلب المنصوص عليه في البند السابق وهذا السجل به كافة بيانات المنشأة الصغيرة‏.‏وفي حالة ثبوت تهرب الممول من أداء الضريبة المستحقة عليه باستعمال احدي الطرق المنصوص عليها في المادة‏(133)‏ من القانون‏91‏ لسنة‏2005,‏ المشار اليه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويتم تطبيق الفحص بالعينة طبقا لنص المادة‏(94)‏ من هذا القانون علي المنشأة‏.‏

لم يخل هذا القرار من الانتقادات التي وجهت اليه سواء من الخبراء او من اصحاب المنشآت الصغيرة ومنها‏:‏

ان هذا القرار لم يعد بفائدة ضريبية علي أصحاب المنشآت الصغيرة كما يقول محمد مرسي حافظ رئيس حسابات احدي الشركات الخاصة والميزة الوحيدة في هذا القرار هو إعفاء بعض اصحاب هذه المنشآت من التعامل بالفواتير والمستندات‏,‏ وعدم إمساك دفاتر منتظمة‏.‏ وان كانت هذه الميزة ليست بميزة لبعض اصحاب المشروعات الصغيرة والمصنفة طبقا لهذا القرار وإن ذلك لايعد ميزة ضريبية تخفف من حدة الضرائب التي تخضع لها اصحاب هذه المشروعات‏.‏

كيف تحدد ضريبة بدون سجلات
أحد الخبراء اشار الي ان تصنيف المشروعات كما جاء بالقرار جاء مخالفا لما جاء بالمزايا لهذا القانون بمعني ان الفئة‏(‏ أ‏)‏ رقم اعمالها السنوي وفقا للقرار وهذه الفئة لاتلتزم بامساك دفاتر وسجلات محاسبية فكيف إذن ستحدد مصلحة الضرائب رقم الاعمال السنوي لمنشأة لاتمسك دفاتر وسجلات محاسبية‏.‏

وبالنسبة لأصحاب المنشأة رقم‏(‏ ب‏)‏ فإن القرار المشار اليه ألزم أصحاب منشأة الفئة‏(‏ ب‏)‏ باتباع الاساس النقدي لدي إعداد القوائم المالية لانشطتهم وهذا يعد تعجيزا لمن يتبع اساس الاستحقاق‏.‏ ويقول وائل مصطفي سعد محاسب وصاحب مكتبة ان القرار اخضع المنشأة الصغيرة التي تندرج ضمن الفئة‏(‏ جـ‏)‏ لامساك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا للمعايير المحاسبية المصرية وهو ماجاء بالقانون‏91‏ لسنة‏2005‏ بمعني ان هذه المشروعات التي تخضع للفئة‏(‏ جـ‏)‏ من هذا القرار مثلها مثل اي مشروعات عملاقة لافرق بينهما ولايوجد للاولي اي ميزة تذكر‏.‏

محمود عواض عواض‏,‏ مدير مالي باحدي الشركات يقول ان القرار الوزاري المشار اليه جاء في مادته الثانية عند تحديدة الفئة‏(‏ ب‏)‏ و‏(‏جـ‏)‏ وأضاف لفظ‏(‏ أو‏)‏ وهذا اللفظ يعني علي سبيل المثال ان المنشأة الصغيرة يمكن وجودها في اكثر من صورة ونفس الشيء لو قمنا بتنفيذ اي من الشروط الموجودة لهذا القرار طبقا لما جاء بالمادة الثانية منه‏.‏

محمد مرسي حافظ‏,‏ رئيس حسابات احدي الشركات يري ان القرار اشار في المادة السادسة منه الي ان المصلحة سوف تقوم بتحديد صافي ربح المنشأة الصغيرة الفردية بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة مع عدم الاخلال بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا لنص المادة‏(78)‏ من قانون‏91‏ لسنة‏85‏ وتتم المحاسبة فيها اي ان امساك هذه السجلات والدفاتر ليس إلزام لأصحاب هذه الفئة وفي نفس المادة ألزم القرار نفسه اصحاب هذه المنشآت باصدار فواتير مقابل ماتؤدية من اعمال وهذا يخالف كلا من التعليمات التنفيذية من ناحية ومن ناحية اخري يخالف السماح بعدم امساك سجلات ودفاتر منتظمة‏,‏ فلو أصدر صاحب هذه الفئة فواتير لكافة مبيعاته وخدماته التي يقوم ببيعها فإنه يجب ان يحاسب في ضوء هذه الفواتير ولايحاسب طبقا للتعليمات التنفيذية وكذلك ان اصدر صاحب هذه الفئة فواتير لكافة مبيعاته وخدماته فلماذا لم يقم بإمساك سجلات محاسبية والفواتير هي الاصل في ذلك‏,‏ وعبء إصدار فواتير لكافة المبيعات والخدمات اصعب بكثير من تسجيل هذه الفواتير في سجلات محاسبية‏.‏

كأن شيئا لم يكن‏!‏
لم يقدم هذا القرار مزايا ضريبية سواء كان علي اصحاب هذه المنشأة الصغيرة مستحقات ضريبية قديمة أوحالية‏.‏

لم يتطرق هذا القرار للاتفاقات المهنية التي تتم بين مصلحة الضرائب والنقابات المهنية المختلفة لتحديد طريقة محاسبة مثل هذه الانشطة ومدي الاخذ بها او الالتفات عنها‏.‏

ومن الاراء الكثيرة للخبراء ان هذا القرار لن يعود علي مصلحة الضرائب باي ميزة وايضا لن يعود علي ممولي المصلحة باية ميزة كما سبق الذكر وهو لا يعدو ان يكون اكثر من مسألة تنظيمية ليس إلا‏!‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
المنشآت الصغيرة تدخل المحاسبة الضريبية .. القرار ليس له فائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: قبل الطبع اعداد دينا ممدوح-
انتقل الى: