الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 الامة تنفرد بقانون الوظيفة العامة بعد التعديل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

الامة تنفرد بقانون  الوظيفة العامة بعد التعديل Empty
مُساهمةموضوع: الامة تنفرد بقانون الوظيفة العامة بعد التعديل   الامة تنفرد بقانون  الوظيفة العامة بعد التعديل Icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2009 - 14:18

[img]https://alomah.yoo7.com/الامة تنفرد بقانون  الوظيفة العامة بعد التعديل 99210[/img]عندما عرض مشروع قانون الوظيفة العامة منذ 2006 طرح لمناقشة مجتمعية لمدة عام وعلي أثرها تم تعديل العديد من مواد القانون وخاصة فيما يخص شغل الوظائف والذي أثار عاصفة من الاعتراض عندما طرح المشروع فكرة التعاقد.. وتم وضع نص صريح ان التعيين أصل عام لشغل الوظائف.
وسوف تعرض اليوم الامة القانون بعد إجراء التعديلات التي استجابت في أنقي صورة للنزاهة والشفافية لاعتراضات الجهات بدءاً من المجتمع المدني وحتي أرفع مستوي قضائي ممثلا لمجلس الدولة.. سنبدأ بما يهم موظفي الدولة وهي مواد العلاقة الوظيفية.
- المجموعات الوظيفية ستصبح 4 مجموعات وهي قيادية وعامة وتخصصية - وحرفية - وخدمات معاونة.
- شروط شغل الوظيفة تشمل الجنسية "أو شرط المعاملة بالمثل" ويستثني من ذلك بعض أصحاب التخصصات النادرة من الأجانب بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي مذكرة من وزير التنمية الإدارية.. وأن يكون حسن السمعة.. ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.. ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي - اللياقة الصحية للوظيفة - توافر شروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف - اجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظيفة العامة وهو امتحان يعقد دورياً باشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- يكون شغل الوظائف المدنية كأصل عام بالتعيين مع إعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية.
- الوظائف القيادية 4 مستويات "الثلاثة الحالية بالاضافة لأخري مستحدثة" وهي ما سوف تعرض بالمستوي الأول بموافقة رئيس الجمهورية والمستوي الثاني بموافقة رئيس الوزراء وباقي المستويات بموافقة السلطة المختصة.
القيادية .. بعقد
- شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة أو من خارجها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة أو أكثر وبالتعاقد وتنتهي خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتهاء مدة العقد واستثناء من ذلك شاغل الوظيفة من بين الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.. وينقل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء العقد إلي وظيفة أخري غير قيادية معادلة للوظيفة التي كان يشغلها.
- تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف المدنية غير القيادية الخالية بها اعلانا خارجيا وعلي نحو تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
- يوضع شاغل الوظيفة المدنية لأول مرة تحت الاختبار لمدة 4 شهور تقرر خلالها صلاحيته للعمل وإذا ثبتت عدم صلاحيته انهيت خدمته.
- يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها أو أقاربهم من الدرجة الأولي وكذلك بالنسبة لأقارب الشهداء.
- تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.. يرتب الموظفون الشاغلون لكل وظيفة من كل مجموعة وظيفية فيما بينهم ترتيباً تنازلياً وفقا لنتيجة قياس الأداء.
الندب ستة أشهر فقط
- القضاء علي ظاهرة الرسوب الوظيفي نهائيا.
- يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من ذات درجة وظيفته أو من درجة تعلوها مباشرة علي ألا تزيد مدة الندب عن ستة أشهر فقط.
- يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون للعمل بالداخل أو بالخارج بعد موافقة كتابية منه.
- يستحق الموظف الاجازات وفقا للأحكام بالقانون.
- يستحق الموظف المنتسب إلي احدي الكليات أو المعاهد اجازة بأجر عن أيام الامتحان الفعلية.
- الترخيص باجازة خاصة بدون مرتب للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون علي الوجه الآتي: - مرافقة الزوج أو الزوحة أو الأسباب التي يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة.
- لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الاجازة وقضاء المدة اللازمة لشغل الوظيفة الأعلي محسوبة من تاريخ عودته.
- يجوز الترخيص بالعمل بعض الوقت بنسبة من الأجر وبضوابط محددة.
انتهاء العلاقة الوظيفية
- بلوغ سن التقاعد للموظف.. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.. عدم اللياقة للخدمة صحيا وبقرار من المجلس الطبي المختص.
- انتهاء مدة العقد.. الاستقالة.. الاحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة.. فقد ا لجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخري.. الانقطاع عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان الانقطاع بعذر مقبول.. الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما غير متصلة في السنة.. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة مصر العربية.
- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.. الوفاة ويصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة.
- المعاش المبكر الطوعي ويتم اضافة 5 سنوات إلي مدة الاشتراك التأميني بدلا من سنتين حاليا لمن بلغ سن الخمسين ولا يجوز إعادة التعاقد معه.
بهذه المواد تنتهي جزئيات العلاقة الوظيفية.. .
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
الامة تنفرد بقانون الوظيفة العامة بعد التعديل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: كشف المستور اعداد وفاء المليجى-
انتقل الى: