عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
موضوع: الخلوة مع وجود المحرم الصغير الأربعاء 2 سبتمبر 2009 - 0:26
زوجي مسافر وأحيانا يأتي عم الأولاد لتفقد أحوالهم ولكن أطفالي صغار دون سن البلوغ أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة فهل دخوله علينا حال وجود الأولاد من الخلوة المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله عنا كل خير
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد: اتفق الفقهاء على تحريمالخلوة بالأجنبية في سفر أو غيره، وينقطع حكم الخلوة بوجود المحرم البالغ أو الزوج،واختلف الفقهاء في المحرم الصغير هل يقطع حكم الخلوة أم لا؟ فذهب جمهور الفقهاء خلافا للمالكية إلى اشتراط أن يكون المحرمبالغا، وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يكفي أن يكون المحرم مميزا ولا يشترطفيه البلوغ. وعلى هذا فالأمر فيه سعة فإن وجد المحرمالكبير فهذا أفضل خروجا من الخلاف، وإن تعذر ذلك فلا حرج في زيارة أخي الزوج لأولاد أخيه متى كانوا مميزين.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المحرم من يحرم نكاحها على التأبيد , إمابالقرابة, أو الرضاعة, أو المصاهرة , ويحرم على الرجل الخلوة بها , والأصل في ذلك,قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"...
والمحرم الأمين المشروط في استطاعةالمرأة للحج –وكذا كل سفر مباح تسافره المرأة- هو كل رجل مأمون عاقل بالغ يحرم عليهبالتأبيد التزوج منها سواء كان التحريم بالقرابة أو الرضاعة أو الصهرية . . . ونحوذلك يشترط في الزوج عند الحنفية والحنابلة بزيادة شرط الإسلام في المحرم.
وقال المالكية بذلك في حقيقة المحرملكن لا يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية. وعندالشافعية : يكفي المحرم الذكر , وإن لم يكن ثقة فيما يظهر , لأن الوازع الطبيعيأقوى من الشرعي , إذا كان له غيرة تمنعه أن يرضى بالزنى " .
ويقول الإمام النووي في المجموع: المحرم الذي يجوز القعود معالأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُستَحى منه فإن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتينوثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف.
وجاء في كتابمواهب الجليل للحطاب -المالكي-: هل يشترط فيالمحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفيفي ذلك وجود الكفاية وللشافعية في ذلك خلاف.