ما حكم الخلوة بأخت الزوجة؟ وهل يجوز لزوج أختي أن يصطحبني في سفري للحج باعتبار أنه من محارمي؟ جزاكم الله عنا كل خيربسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالمحرمات من النساء نوعان، محرمات على التأبيد ويجوز الخلوة بهن والسفر معهن، أما المحرمات على التأقيت مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فهن مثل الأجنبيات يحرم مصافحتهن، والخلوة بهن، والسفر معهن كل ما في الأمر أنه يحرم الزواج بهن ما دامت الزوجية قائمة، وما عدا ذلك فهن أجنبيات عن الزوج، ويحل الزواج بهن إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة السفر مع زوج أختها للحج أو لغيره.
وهذا ما أفتى به فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله- بجامعة القدس بفلسطين فيقول فضيلته:
إن زوج الأخت لا يعتبر محرماً للمرأة في سفرها للحج أو لغيره وزوج الأخت يعتبر أجنبياً عن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف أمامه . ولا يجوز أن يخلو بها ولا يثبت له من الأحكام التي تثبت للمحارم وكونها محرمة عليه من حيث الزواج لا يعني سوى ذلك . وتلك الحرمة حرمة مؤقتة فإذا ماتت زوجته أو طلقها فيجوز له أن يتزوج أختها .
والمرأة لا تجد محرماً للحج فلا يجب عليها الحج؛ لأن من ضمن الاستطاعة في حق المرأة أن يكون للمرأة محرم فإن لم يوجد فلا يجب عليها الحج .
ولا بأس من التذكير بمحارم المرأة (والتي يجوز للمرأة الخلوة بهم والسفر معهم ومصافحتهم) وهم:
1. الآباء والأجداد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم .
2. الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات .
3. الأخوة مطلقاً .
4. الأعمام ويدخل في ذلك عم الأب وعم الأم .
5. الأخوال ويدخل في ذلك خال الأب وخال الأم .
6. أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم.
7. أبناء الأخوات وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهن . المحارم
المحرمات على التأبيد بسبب المصاهرة:
1. أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته.
2. أبناء زوج المرأة وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم.
3. أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها .
والله أعلم.