الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 أقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

أقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: أقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة   أقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة Icon_minitimeالسبت 12 سبتمبر 2009 - 5:22

إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفي التجارة ، فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ما عنده أو يحسب ما عليه من الدين ويزكي الباقي ؟ وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء ؟
الحلأقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة Trick
أقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة Trickأقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة Trick
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..



اختلف العلماء في كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على أقوال :



أحدها : أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب ؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة ، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغني ، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه .



أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر عنهم الاستفسار هل على أهلها ديون أم لا ، فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة ، وبهذا قال مالك والأوزاعي ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الأموال الظاهرة .



والقول الثاني : لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق .



والقول الثالث : تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ولو كان على أربابها دين ، ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين ، فوجب التعميم . وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وحماد بن أبي سليمان ، والشافعي في الجديد ، وهو الصواب . وعلى هذا فمحلُّ السؤال تجب فيه الزكاة ، عملاً بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه .

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
أقوال العلماء حول كون الدين مانعاً من الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخبار سريعة اعداد/فوزى المصرى-
انتقل الى: