هل الخلع يختلف عن الطلاق من حيث الأحكام الشرعية ؟
يجيب على هذا السؤال الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر خلال برنامج "الدين والحياة" قائلاً : بالنسبة للخلع يري جمهور الفقهاء أنه طلاق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" معنى ذلك أنه طلاق وبالنص ، وتحتسب طلقة بائنة ، أي لا يجوز لزوجها أن يراجعها إلا بموافقتها بمهر وعقد جديدين إن لم يكن سبق ذلك طلقتين ، وعدتها ثلاث أشهر إن كانت لم تحض ، وإن كانت تحيض فثلاث حيضات. أما ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم اعتبروا أن طلقة لا تعتبر طلاقاً وإنما فسخاً لعقد النكاح ولا تعتبر طلقة ، وتعتد بحيضة واحدة ، أما الجمهور اجتمعوا على أنها طلقة بائنة.