الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 ماذا تعرف عن زكاة الفطر؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اهم الانباء

اهم الانباء


ذكر
عدد الرسائل : 1544
تاريخ التسجيل : 01/08/2009

ماذا تعرف عن زكاة الفطر؟ Empty
مُساهمةموضوع: ماذا تعرف عن زكاة الفطر؟   ماذا تعرف عن زكاة الفطر؟ Icon_minitimeالسبت 19 سبتمبر 2009 - 10:01

زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة ، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة ، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرّْ أو عبد أو أمة".

وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما ، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة. تجب زكاة الفطر على كل مسلمْ عبدْ أو حرّْ ، ذَكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول ، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مًقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، وعن سائر حوائجه الأصلية.

والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً).

واتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد ، ومعهم جمهور العلماء ، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقًط أو قمح ، أو أي طعام آخر من قوت البلد ، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً ، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تَمر ، أو صاعاً من شَعير ، أو صاعاً من زَبيب ، أو صاعاً من أقًط ، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة ، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام - أي قمحها - يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع ، إلاّ القمح ، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين ، أو أربعة أمدد ، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل ، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً ، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل. وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد ، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.

ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير ، وأيسر في هذا العصر ، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

تجب زكاة الفًطر بغروب آخر يوم من رمضان ، عند الشافعية ، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.

ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس ، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي ، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين ، وهو المعتمد عند المالكية ، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف: لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.

وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين ، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.

والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين ، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية ، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه ، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه ، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين ، أو والد أو ولد أو زوجة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماذا تعرف عن زكاة الفطر؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخبار سريعة اعداد/فوزى المصرى-
انتقل الى: