وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها علي اقتراح بمشروع قانون لمواجهة التحرش الجنسي المقدم من النائبة الدكتورة جورجيت قليني أيدته وزارة العدل وأكدت دستوريته.
يتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد إلي قانون العقوبات بحيث يتم وضع عبارة هتك الأعراض والتحرش الجنسي وإفساد الأخلاق مكان عبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق في عنوان الباب الرابع من القانون.
تضمنت التعديلات معاقبة كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته سواء وقع التحرش بأفعال كاللمس أو الملاحقة أو باللفظ المباشر أو عبر أدوات الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية متي كانت الألفاظ المستخدمة تحمل عبارات أو تلميحات أو صورا جنسية خادشة للحياء بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
كما يشمل التعديل «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من تحرش بطفل وتزداد العقوبة إلي الحبس الذي لا يقل عن 3 سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو كان المجني عليه معاقاً ذهنياً أو بدنياً أو مريضاً نفسياً.