احمد محمود شعلان
عدد الرسائل : 320 العمر : 56 تاريخ التسجيل : 01/08/2009
| موضوع: بدء محاكمة رئيس جامعة القاهرة فى دعوى النقاب الخميس 5 أغسطس 2010 - 8:42 | |
| حددت محكمة جنح المعادى جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتور حسام محمد كامل رئيس جامعة القاهرة فى الدعوى المقامة من نزار غراب المحامى موكلا عن ماجدة حامد المدرسة بقسم علم النفس بكلية الآداب والذى اتهمته فيها بالتعدى عليها وإلزامها بكشف وجهها وخلع النقاب وإلا منعت من التدريس وإلقاء المحاضرات.
وأكد نزار فى الدعوى أن رئيس جامعة القاهرة يرأس جامعة ترتيبها متأخر فى الترتيب العالمى، وتوصف بأنها ليبرالية ومعقل للحرية، تستقبل كافة أطياف المجتمع المصرى كطلاب بها، ولدى دخول الجامعة وتحت سمع وبصر المعلن إليه ومن أول وهلة ستقع عينك على فتيات وسيدات يسترن أبدانهن طبقا لحريتهن وثقافتهن دون تقيد بقيم وتقاليد وأعراف ومبادئ ودين، إلا أنه اعتمد سياسة ممنهجة ضد شريحة بعينها من الطالبات وعضوات هيئة التدريس فقام باتخاذ عدة إجراءات مضادة للدستور والقانون والحريات فأصدر قرارا بإلزام الطالبة المنتقبة بكشف وجهها طيلة مدة الامتحان، قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه باعتباره عدوانا على الحريات فأصدر قرارا بمنع المغتربة المنتقبة من حقها فى السكن الجامعى.
كما أصدر قرارا بإلزام عضو هيئة التدريس المنتقبة-المدعية - بكشف وجهها أثناء مباشرة عملها إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذه باعتباره قرارا غير مشروع.
فتوالت الأحداث فإذا امتنعت الطالبة المنتقبة عن خلع النقاب يتم منعها من دخول الامتحان فى مسلك يسعى لتحطيم مستقبلها وإذا امتنعت عضو هيئة التدريس –المدعية – عن خلع النقاب تمنع من التدريس وإلقاء المحاضرات ومراقبة لجان الامتحان والعمل بالكنترول وغير ذلك، ثم جاء المعلن إليه أمام محكمة القضاء الإدارى ينكر القرار الذى أصدره ونفذه، وعند صدور حكم ضده بوقف تنفيذ القرار استشكل فى تنفيذه أمام قضاء غير مختص، ثم قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ القرار الذى ينكره.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت لصالح المدعية فى الدعوى رقم 13186 لسنة 64 قضاء إدارى بوقف تنفيذ قرار المعلن إليه منع المدعية من أداء كافة أعمال وظيفتيها كعضو هيئة تدريس ما لم تخلع النقاب وكان ذلك بتاريخ23 مايو 2010 .
وتم توجيه إنذار للمعلن إليه بإقامة جنحة ضده حال استخدامه سلطاته كموظف عام فى منع تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ وتسلمه بتاريخ 13 يوليو 2010 ورغم ذلك امتنع عن تنفيذ الحكم وحيث إن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ مجرم بالمادة 123 عقوبات التى تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة، وقد سبب ذلك الامتناع أضرارا مادية وأدبية الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعوى أمام محكمة الجنح وتحدد لها جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلساته
| |
|