جامعني زوجي في نهار رمضان وكلما ابدا بصيام الشهرين يجامعني ثانية في النهار وتكررهذا اكثر من مرة فهل يجوز لي اطعام مساكين بدلا من الصيام
كاتب الموضوع
رسالة
احمد شعلان
عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
موضوع: جامعني زوجي في نهار رمضان وكلما ابدا بصيام الشهرين يجامعني ثانية في النهار وتكررهذا اكثر من مرة فهل يجوز لي اطعام مساكين بدلا من الصيام الخميس 12 أغسطس 2010 - 4:17
[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : لا شئ على الزوجة ؛ لما رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْت يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَك ؟ قَالَ : وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ . فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.. رَوَاهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْضًا قَالُوا : وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحُكْمَ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا. كما اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان على قولين : القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة عليها إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان . وإليه ذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وبه قال الحسن والثّوري والأوزاعي . واستدلوا بأنّها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر كما لو صبّ في حلقها ماء بغير اختيارها . وبأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابيّ الّذي واقع إلا بكفّارة واحدةٍ ، مع مساس الحاجة إلى البيان . وبأنّ صوم المرأة ناقص ، لأنّه يعرض أن يبطل بعروض الحيض ، وإذا كان كذلك لم يكن كامل الحرمة ، فلم تتعلّق به الكفّارة . وبأنّ الواجب لو تعلّق بها لأمرت بإخراجه ، فعدم أمرها بإخراجه دليل على عدم وجوبه . القول الثّاني : وجوب الكفّارة على المرأة المكرَهة على الجماع في نهار رمضان ويتحمّلها الزّوج عنها . وإليه ذهب المالكيّة ، والشّافعيّة في مقابل الأصحّ عندهم . واستدلّ المالكيّة ومن وافقهم بأنّ الزّوج بإكراه زوجته على الجماع في نهار رمضان ، أوجب على الزّوجة ما لم يكن واجباً عليها ، فيتحمّله هو ، وتلزمه الكفّارة عنها.
جامعني زوجي في نهار رمضان وكلما ابدا بصيام الشهرين يجامعني ثانية في النهار وتكررهذا اكثر من مرة فهل يجوز لي اطعام مساكين بدلا من الصيام