احمد شعلان
عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
| موضوع: صيام الحائض أو النفساء اذا تطهرت قبل الفجر.. صحيح الأربعاء 18 أغسطس 2010 - 0:45 | |
| |
|
صحيح الدينأسئلة كثيرة وردت إلي "جريدة الامة " من القراء تتعلق بالعبادات والعلاقات الاجتماعية بين المسلم وأخيه وكذا بين الزوجين بالاضافة إلي الاستفسار عن المعاملات وبعض الأمور التي تتطلب رأي الدين وذلك لكي تمضي حياتهم في ضوء تعاليم الشريعة الاسلامية ويتم عرض هذه الأسئلة علي علماء الدين المشهود لهم بالورع والتقوي وامتلاك ناصية العلم. في حلقة اليوم نعرض لأسئلة عدد من القراء متبوعة بإجابة رجل من أهل العلم والصلاح الشيخ عبدالرءوف السيد عمر إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة وهو من المدققين ويجيب بالأسانيد والأدلة الصحيحة. * يسأل أسامة إبراهيم قائلاً: من كان عليه قضاء أيام رمضان. هل يجوز له صيام الست من شوال أم لابد ان يبدأ بالقضاء أولاً؟ ** من كان عليه قضاء وأراد ان يصوم الست من شوال فلابد أولا ان يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان ثم يشرع بعد ذلك بصيام الست. قال صلي الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام "الدهر" أي العام. ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان فلا يصدق عليه أنه صام شهر رمضان. * تسأل "ن. أ" بقولها: اذا ظهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟ ** نعم يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم وهي شبيهة ممن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالي: "فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" فإذا أذن الله تعالي بالجماع إلي ان يتبين الفجر. لزم من ذلك ألا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الصباح. * يسأل حسن فايق بقوله: ما حكم استعمال الصائم للإبر؟ ** الإبر المغذية وهي تفطر الصائم وعليه ان يقضي اليوم الذي استعمل فيه الابرة وهو صائم. والإبر العلاجية وهي لا تفطر الصائم سواء كانت في الوريد أو العضل أما إبرة البنج "التخدير" فلا تؤثر في صحة الصيام.
|
| |
|