أودعت محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر حيثيات حكمها فى قضية صخرة الدويقة، والتى قضت فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة كل من اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة ومحمد حسين جمعة مدير إدارة المبانى والمنشآت بحى منشأه ناصر بحبس الأول 5 سنوات والثانى 3 سنوات، لاتهامهما و6 آخرين بالقتل الخطأ لـ119 شخصا، والإصابة الخطأ لـ55 آخرين فى حادث انهيار صخرة الدويقة خلال سبتمبر 2008.
حيث أكدت المحكمة أن نائب المحافظ ليس المسئول عن وقوع تلك الكارثة، سواء تقاعس عن أداء عمله أو أهمل فى توفير مساكن بديلة، وأن اختصاص تلك الأمور يرجع إلى رؤساء الأحياء وموظفيها المختصين بإصدار تقارير فنية حول تلك المنطقة، وذلك تحت إشراف محافظ القاهرة.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت من الأوراق أنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير الإسكان وبقرار محافظ القاهرة، وتبين من الشهود وأقوال أعضاء اللجنة أن مصدر اختصاص نائب المحافظ بمنح وحدات سكنية بديلة يقتصر على توجيهات وتعليمات المحافظ المحددة والمشروطة بتقرير توافر الخطورة، وهو وحده صاحب القرار بتخصيص الوحدات، وأن رأى نائب المحافظ استشارى فقط وأنه لابد من اتباع الاجراءات التى يحددها المحافظ بتخصيص تلك الوحدات، وأن نائب المحافظ قام بإبلاغ نائب المحافظ بالتقارير والخطابات التى أعدتها اللجان لتوفير مساكن بديلة، ووضح فيها خطورة المنطقة مكان الحادث.
وأضافت الحيثيات أنه توافر خطابات صادرة من الحى لنائب المحافظ ولقسم شرطه منشأة ناصر، لإزالة المبانى المخالفة والعشوائية، وأن تلك الخطابات لا تحوى أوراقا بالتوجيهات اللازمة، كما أن اختصاص نائب المحافظ مرتبط بالتفويض الممنوح له من قبل المحافظ، وتؤكد ذلك مذكرة رئيس الحى بتاريخ 29 نوفمبر 2007 للرد وتحديد الأماكن الآيلة للسقوط، كما صدرت عدة قرارات لإزالة العقارات الموجودة مكان الحادث، ولإخلائها عن طريق الشرطة، وبالتالى فإن عدم توافر تلك الشروط لا يمكن معه لنائب المحافظ أن يمنح أو يخصص المساكن البديلة للمواطنين، وذلك لا يوجد عبئا قانونيا على المتهم "نائب المحافظ "، وأنه لم يتقاعس عن أداء عمله لعدم تحقق شروطه وعدم خروجه عن سلطاته وعن اختصاصاته.
كما أشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها لا تطمئن إلى ثبوت الخطأ فى الخاص والعام فى حق المتهم الأول، أى أنه ينتفى الخطأ تجاهه فى كلتا الحالتين، لأن تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات الرقابة الإدارية أكدت وجود قرار صادر بالإزالة من محافظ القاهرة ومن وزير البحث العلمى للمنازل بالمناطق الآيلة للسقوط، ولإعداد دراسات لبيان مدى خطورة الوضع فى المنطقة، كما أن المقاول غير مسئول عن انهيار الصخرة لأنه كان يقوم بعملية تهذيب الصخرة يدويا وليس بأدوات، كما أن المحافظ أقر فى بيانه أمام المجلس المحلى بأن نائب المحافظ قد طلب منه 2500 وحدة سكنية لنقل السكان قبل وقوع الحادث، والمحافظ طلب ذلك من وزارة الإسكان، إلا أن الوحدات لم تكن قد جهزت فى ذلك الوقت و لم يكن تم الانتهاء منها ولم يتم تسليمها إلا بعد وقوع الحادث، مما يدل على أن نائب المحافظ أخبر المحافظ بكل تفاصيل المكان.
كما أضافت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن إلى صحة الاتهام وتشكك فى ثبوته بحق المتهم الأول، نائب المحافظ، ولذلك قضت ببراءته عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
ورأت المحكمة أنه بالنسبة لباقى المتهمين المدانين ثبت فى يقين المحكمة ثبوت الاتهام الموجه إليهم من النيابة، لأنهم بعد فحص الدعوى وحسب ظروفها وملابساتها طبقا إلى أدلة الثبوت وأدلة النفى ودفاع المتهمين، تبين أنهم أخطأوا وتمثل الخطأ فى إهمالهم وعدم تنفيذ الأحكام النهائية والإدارية الصادرة بإزالة المساكن من منطقة الحادث، وأن مسئوليتهم تتمثل فى المرور الدورى للتأكد من الإخلاء وتحرير المحاضر والمخالفات واتخاذ الإجراءات، لكنهم تقاعسوا وأهملوا فى اتخاذ تلك الإجراءات وأخلوا بما تفرضه عليهم واجباتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح.
ورجحت المحكمة دفاع المتهمين، لأن عملية الإخلاء والإزالة بها صعوبات شديدة لا تستطيع الشرطة تنفيذها بمفردها، ولتلك الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم