الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 الامة تنشر نص مرسوم المجلس العسكري بقانون «إفساد الحياة السياسية»

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

الامة    تنشر نص مرسوم المجلس العسكري بقانون «إفساد الحياة السياسية»  Empty
مُساهمةموضوع: الامة تنشر نص مرسوم المجلس العسكري بقانون «إفساد الحياة السياسية»    الامة    تنشر نص مرسوم المجلس العسكري بقانون «إفساد الحياة السياسية»  Icon_minitimeالإثنين 21 نوفمبر 2011 - 15:37

الامة    تنشر نص مرسوم المجلس العسكري بقانون «إفساد الحياة السياسية»  Field_marshal_mohamed_hussein_tantawi_2002
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون «إفساد الحياة السياسية»، والذي يمنع كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية، ويحرم أعضاء الحزب الوطني المنحل، من الترشح للانتخابات البرلمانية.
ويقضي القانون الذي حل محل قانون الغدر، بحرمان كل من قام بعمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية عن طريق الإضرار بمصلحة البلاد أوالتهاون فيها، وأن يعزل من الوظائف العامة القيادية، وتسقط عضوية في مجلسي الشعب والشورى، كما يحرم من الترشح في أي من مجلسي الشعب والشورى، كما يحرم من تولي المناصب العامة أو المشاركة في أي حزب سياسي لمدة 5 سنوات كحد أقصى.
وجاء نص مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة كالتالي :
المجلس الاعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (131) لسنة 2011
بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات .
وعلى قانون الاجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شان جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الاولى )
يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية)
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الاتية :
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها

مادة (2):
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها :

(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية .
(ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية
(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم

ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة .
ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضة ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة .
مادة (3) :
" تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 او الفصل فيها " .
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر للأختصاص بنظر تلك الجرائم.
ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية .

مادة (4) :
يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جديه علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم ، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشآن .
" وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة امام المحكمة ".
(المادة الثالثة)
تلغي البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة)
يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون

المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
الامة تنشر نص مرسوم المجلس العسكري بقانون «إفساد الحياة السياسية»
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخر خبراعداد نجوى بسيونى-
انتقل الى: