الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 دستور مصر 1954

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
new

new


انثى
عدد الرسائل : 891
العمر : 47
الموقع : perfspot.com/koky4u5000
تاريخ التسجيل : 06/08/2011

دستور مصر 1954 Empty
مُساهمةموضوع: دستور مصر 1954   دستور مصر 1954 Icon_minitimeالإثنين 26 مارس 2012 - 10:37

دستور مصر 1954 2012-634671568409391352-939_th
مجلس ادارة الثورة ودستور 1954

بعد
قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات
السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر
لوضع دستور جديد للبلاد.
ولكن عندما قدِمت المسودة في سنة ۱٩٥٤ إلى
مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى أن عثر عليها المؤرخ صلاح عيسى
بمعاونة كلاً من المستشار طارق البشرى والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد
المعهد العالى للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في صندوق كان
قد وضع في أحد مخازن مكتبة المعهد.
يستند نص مشروع دستور 1954 إلى
النسخة التي عثر عليها الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى عام ۱٩٩٩، في صندوق
المهملات، كان موضوعاً في بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية،
التابع للجامعة العربية، بمعونة من د. "أحمد يوسف أحمد" عميد المعهد، وقام
صلاح عيسى بنشر المسودة في كتابه "دستور قي صندوق القمامة" في عام ۲۰۰۱.
وهى نسخة يرجح المؤرخ طارق البشري أن تكون النسخة الشخصية الخاصة بالفقيه
الدستورى عبد الرزاق السنهوري الذي كان عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت
الدستور إذ كان هو الذي أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات
العربية.
من مواده


دستور مصر 1954 2012-634671568835583352-558_th
الجمهورية العربية المتحدة واعلان دستورها


مميزات هذا الدستور تمثلت في التالي:
*
يلفت الباب الثاني عن الحقوق والواجبات العامة النظر بنصوصه التحررية
التي تكفل للمصريين طيفل واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية
والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى فالنص الخاص
بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز
بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز
بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية مادة 3.
* تحظر المادة 7 إبعاد
أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً
للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم
من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
وفضلاً عن أن مشروع
دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع
أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15
مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة
التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى
بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه
للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
*
وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص في المادة 19 منه
على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على
حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام
محاكم خاصة أو استثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
*
كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه على عدم تقييد إصدار
الصحف والمطبوعات بترخيص ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات
السياسية أى الأحزاب في الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي
تتولاها الدولة وترعاها.
* واطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق
المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت
الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على
أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات
السياسية.
* وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من
الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك
الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن
تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة
والمرض والعجز والشيخوخة.
* وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق
العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح يحظر على المشرع
إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو
تعطيل نفاذه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.perfspot.com/koky4u5000
new

new


انثى
عدد الرسائل : 891
العمر : 47
الموقع : perfspot.com/koky4u5000
تاريخ التسجيل : 06/08/2011

دستور مصر 1954 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور مصر 1954   دستور مصر 1954 Icon_minitimeالإثنين 26 مارس 2012 - 10:42

دستور مصر 1954 100px-Coat_of_arms_of_Egypt_%28Official%29.svg





تاريخ دستور مصر








من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

[size=24]
هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
مصر


في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882[1] في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا[2] انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952.

بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.

عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".

بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 عن دستور 1971[3]، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.

في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور[4] مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).

و بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.perfspot.com/koky4u5000
 
دستور مصر 1954
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور يا أسيادنا
» دستور.. يا أسيادنا
» دستور جديد للجماهيرية الليبية
» دستور مصر الشعبى يبدأ بالخطة رقم 212
» مصر بلا دستور .. مصير التعديلات الدستورية عقب التنحي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: حديث المدينة اعداد جمال عفيفى-
انتقل الى: