احمد شعلان
عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
| موضوع: المرسى: أعضاء القضاء العسكرى لا يأتمرون إلا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات الثلاثاء 8 مايو 2012 - 16:15 | |
| "> قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن المحبوسين فى قضية أحداث العباسية قدموا استئنافا، مؤكدًا أن المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في الطعون خلال 48 ساعة.
وأضاف:" الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، لكن له مبرراته وفقا لما هو وارد فى قانون القضاء العسكرى وقانون الجنايات العامة، وأكد أن القضاء العسكري يطبق على مستوى العالم كله عند التعدى على منشآت عسكرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة القضاء العسكري، بمقر الهيئة اليوم الثلاثاء، بحضور كل من اللواء مدحت غزي، المدعي العام العسكري، واللواء عمرو حمزة، مدير إدارة المحاكم.
وقد رد اللواء عادل المرسى خلال المؤتمر على ما أسماه بـ"الأقاويل التى يرددها البعض حول القضاء العسكرى وقضاته، وأنهم يقسمون على طاعة القادة"، معتبرًا أن هذه الأقوال هى محاولة للتقليل من القضاة العسكريين، وقال: "وفقا لقانون القضاء العسكرى فإنه هيئة قضائية مستقلة وأعضاؤه غير قابلين للعزل، وهو خاضع للمادة 38 من القانون 46 لسنة 76 للسلطة، وتعيين أعضائه لا يختلف عن تعيين القضاة العاديين، وجميعنا نقسم بالله العظيم أن نحكم بالعدل وأن نحترم القانون.
وأضاف: "حمى الله مصر من كل متحدث يقضى بغير علم، لأن هناك من يفتى بغير مراجعة للقانون العسكرى ومنهم للأسف قانونيون، وقال: لا أحب أن أتكلم عن أفراد بعينهم قد يكونوا غدا مساءلين أمام القضاء العسكرى.
وشدد المرسى على أن القضاء العسكرى لا يتبع أحدا فى أداء وظيفته على الإطلاق ولا يستقى قرارته من أحد، وأن أعضاء القضاء العسكرى لا يأتمرون إلا بضمائرهم ولا يخضعون لتعليمات.
من جانبه، أوضح اللواء مدحت غزى، المدعى العام العسكرى، أن الفرق بين يمين الضابط على طاعة القادة وعدم ترك السلاح حتى الموت يمين لحماية البلاد.
وكشف رئيس هيئة القضاء العسكري، عن وجود بعض القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري تخص تنظيمات سابقة وعليها طعون، وإذا قبلت هذه الطعون ستحال إلى القضاء العادى فور إقراره ونشره، و"لا رجعية للقانون. أي أنه لا يسرى على الماضي".
وعن الصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال أحداث العباسية قال المرسي: "اكتفينا بشهادة نقيب الصحفيين وشهادة القنوات الفضائية للإفراج عن المقبوض عليهم خلال أحداث العباسية، لأنهم كانوا يؤدون عملهم، وسار على نهجهم كل النقابات مثل الأطباء والمهندسين".
وأعاد المرسى التأكيد أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، وأن إطلاق السراح لا يعنى البراءة، وبالتالى من يثبت عليه أى تهمة فلا ضمانة لمهنته، لافتا إلى أن القانون يلزمه عدم الحديث عن القضايا المنظورة أمام المحكمة العسكرية.
وحول التوقيت المرتقب للانتهاء من التحقيقات، قال المرسى: المحقق غير ملزم بإنهاء التحقيق فى فترة معينة، وأوضح المرسي، أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري تم إلغائها بتعديل قانون القضاء العسكري، وأن الموجود الآن هو اختصاصه، إذ يختص القضاء العسكرى دون غيره بالجرائم، التى تقع على المنشآت والأماكن، التى تخص القوات المسلحة وأفرادها ومعداتها "ولا أستطيع أن آخذ تحقيقا من النيابة العامة، ولا تستطيع النيابة العامة أن تتناول اختصاصى".
وبكلمة واحدة قال: "لا يملك أحد أن يأخذ قرار تحويل المتهمين فى واقعة العباسية إلى النيابة العامة ولا أنا نفسى، أما واقعة ماسبيرو فقد أحالها المشير القائم بأعمال رئيس الجمهورية إلى محاكمة مدنية طبقا لقانون الطوارئ".
من جانبه، تحدث اللواء مدحت الغزى، المدعى العام العسكرى، حول سبب إحالة قضية العباسية إلى القضاء العسكرى، باعتباره اختصاصا أصيلا للقضاء العسكرى، لأنه تعدى على منشأة عسكرية وقوات أمن عسكرية تحميها أثناء قيامهم بمهام عملهم، وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون القضاء العسكرى.
وقال المرسي: إن الواقعة التى تمت يوم الأربعاء 3 مايو الجاري من اختصاص القضاء العادى، على الرغم من وفاة 8 أشخاص، ولا شأن للقضاء العسكرى بها، أما أحداث الجمعة 5 مايو فإن القضاء العسكرى هو صاحب الاختصاص.
ورفض المرسى الإفصاح عن عدد المتهمين أو المطلوب القبض عليهم باتهام التحريض أو الفعل، وقال: ما أعلن عن أسماء من الداخلية ليس نهائيا، لكن هناك عددا من المطلوبين بأفعال وتحريض، وتابع مازحا: "الكثير يعنى أكثر من عشرة، لأن البعض فى اللغة بين 3 و9، ومعنى ذلك أن المطلوبين أكثر من ذلك".
وشدد رئيس هيئة القضاء العسكري علي أنه لا يوجد قضايا رأى فى القضاء العسكرى، فيما وجه تحية خاصة إلى عناصر التأمين على ما يتعرضون له من تجاوز وسب وإهانة وتحملهم فوق قدرتهم، على الرغم من أن بعض الإعلاميين "يقولون قولا عن غير حق أن الاعتصام حق مكفول لكل فرد بلا حدود وهذا قول باطل".
واستشهد المرسى بالمادة 21 من القانون العالمى لحقوق الإنسان، التى تقول: "الحق فى التجمع السلمى معترف به، ولا ينبغى وضع قيود على هذا الحق، إلا بما يضعه القانون للسلامة العامة والأمن والأداب العامة، وبما لا يتجاوز على حقوق الآخرين | |
|