سابقة قانونية هي الأولي من نوعها في الجرائم المنافية للآداب حيث رفض المستشار أشرف عبدالغفور رئيس محكمة الخارجة الجزئية الحكم في قضية آداب وأحالها للمحكمة الدستورية للبت فيها لمخالفتها للدستور والشريعة الإسلامية..كانت النيابة العامة قد أسندت إلي بعض المتهمين إدارة مسكن لممارسة الدعارة واعتياد ممارسة الدعارة دون تمييز وبعد أكثر من شهرين تداولت خلالهما القضية تقدم محامي المتهمين بطلب إلي المحكمة يطلب البراءة وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لأن السيدة متزوجة عرفيا من المتهم إلا ان المحكمة قضت بوقف السير في الدعوي واحالتها إلي المحكمة الدستورية للبت في مدي دستورية المادة 9 فقرة "ج" من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة لمخالفتها نص المادتين 9. 2 من الدستور المصري..قالت المحكمة انه من المقرر بنص الدستور المصري علي ان الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق فهل أصبحت مصر منارة الإسلام بلدا ترتكب فيه الفحشاء والبغي هل أصبحنا في زمن تدعي فيه بعض النسوة بمعاشرة رجل ما بحجة أنهن تزوجن عرفيا؟ والشرعية في الزواج هي الاشهار ليصون كرامة المرأة ويعلي من شأنها حفاظا علي سيرتها..حيث ان التعديل الدستوري قد حدث بعد قانون ممارسة الدعارة وقد جاء هذا القانون الأخير تمشياً مع السياسات الغربية الأمر الذي يكون معه هذا القانون قد جاء مخالفا للتعديل النهائي للمادتين 9. 2 من الدستور المصري