مؤسسة الحوار الوطنى قالت إن الأحكام اتسمت بالتسامح ولم يصدر حكم جنائى حتى مارس الماضى
\
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا فى إطار اهتمامها بحرية الصحافة كإحدى الدعامات الأساسية للتمتع بالحق فى حرية الرأى والتعبير، رصدت المؤسسة فى هذا التقرير 5 أحكام صحفية اتسمت بالتسامح وعدم صدور احكام جنائية (حبس – غرامة ( بحق الصحفيين نهاية مارس الماضى.
القضية الأولى
والمرفوعة من قبل يونس ميلاد يونس (المدعى) ضد كل من نبيل محمد طلعت محمد، ومحمد مصطفى بكرى المتهمين فى القضية رقم 13327 لسنة 2008 أمام محكمة جنح قصر النيل . وتعود وقائع الدعوى حسبما جاء بصحيفة الادعاء أنه بتاريخ 30/8/2008 بالعدد 595 نشرت صحيفة الأسبوع بالصفحة رقم (7) مقالا تحت عنوان "إجبار عمال الشركة العربية للمشروعات الزراعية على التوقيع على إيصالات أمانة" وتضمن المقال عبارات اعتبرها المدعى سبا وقذفا فى حقه، وهو الأمر الذى قام من أجله المدعى برفع دعواه مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بموجب قانون العقوبات. وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/3/2009 قضت المحكمة حكمها فى الدعوى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها نحو إحالتها لمحكمة الجنايات المختصة .
2 . القضية الثانية
والمرفوعة من قبل (المدعى) ضد حسن سعد محمد الرشيدى، ومصطفى محمد محمود على المتهمين، فى القضية رقم 12408 لسنة 2008 أمام محكمة جنح قصر النيل دائرة الأربعاء، وتعود وقائع الدعوى حسبما جاءت بصحيفة الادعاء المباشر أنه بتاريخ 23/9/2008 بالعدد 869 بالصفحة الثانية عشر – حوادث وقضايا – نشرت جريدة المسائية تحت عنوان "كراسات وكشاكيل مجهولة المصدر بالأسواق" حيث تضمن المقال عبارات اعتبرها المدعى سباً وقذفا فى حقه مما دعاه إلى قيامه برفع الدعوى الماثلة مطالباً بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بنص المواد 871 - 178 مكرر – 187 -195 -302 – 306 -303 / عقوبات والمادة 276 / مكرر – إجراءات جنائية. وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 25/2/2009 قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
القضية الثالثة
والمرفوعة من قبل (إحدى المواطنات) ضد كل من خليل ضاحى خليل، رئيس مجلس إدارة جريدة اللواء العربى، ونقيب الصحفيين، فى القضية رقم 11189 لسنة 2008 أمام محكمة جنح قصر النيل دائرة الأربعاء، وحسبما جاءت بصحيفة الدعوى المودعة بتاريخ 26/6/2008 والتى طلبت فى ختامها الحكم بتوقيع أقصى عقوبة عليهما وذلك بمقتضى المواد (1-2-65- 115 من القانون رقم 76 لسنة 70) والمادة 200/ عقوبات. حيث تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعية برفع الدعوى رقم 2439 لسنة 2006 مدنى كلى الجيزة، مطالبة بالتعويض النهائى عن قيام المتهم الأول باعتباره صحفيا بنشر خبر لا أساس له من الصحة، إذ يتضمن سبا وقذفا فى حقها لها، وعند توجه المحضر المختص بالإعلان إلى مقر جريدة اللواء العربى تبين أن المتهم الأول لا يعمل صحفيا ولكنه مراسلا، وهو الذى دعى بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة والتى تداولتها المحكمة بالجلسات وبجلسة 25/2/2009 قضت المحكمة ببراءة المتهمين، مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
القضية الرابعة
وقضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 30 مارس 2009 بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية المقامتين من (عبده محمد على هنداوى) برقم 145 لسنة 2008 جنح العجوزه ضد كل من (عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر) و(نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر) و (طلعت طه المحرر بالجريدة) و(هبه غريب المحررة بالجريدة) وبراءة المتهمين، كان المدعى قد أقام دعوى قضائية ضد المدعى عليهم الأربعة اتهمهم فيها بسبه وقذفه فى موضوع نشر بجريدة الفجر بتاريخ 11 أغسطس 2008 تحت عنوان (سماسرة تسفير البنات القصر فى مصر) وذكر الموضوع اسم المدعى من بين هؤلاء السماسرة المشار إليهم فى الموضوع الصحفى.
القضية الخامسة
قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 29 مارس 2009 بعدم قبول الدعوى رقم 1676 لسنة 2009 جنح العجوزه والمقامة من (فضل مؤيد القاسم رئيس قناة الإمارة الفضائية) ضد كل من (هبه غريب المحررة بجريدة الفجر) و(عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر) و(نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر) والمواطن( طلعت طه العزب) وبراءتهم مما نسب إليهم، كان المدعى قد أقام دعوى ضد المدعى عليهم اتهمهم فيها بالسب والقذف عن طريق النشر بجريدة الفجر فى العدد رقم 176 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2008 تحت عنوان (مدرس يتهم قناة الإمارة ورئيسها فضل القاسم بالنصب) وتتضمن الموضوع حوارا مع المدعى عليه الرابع الذى ذكر أنه قام بتحرير محضر رقم 3710 إدارى لسنة 2008 يتهم فيه قناة الإمارة ورئيسها بالنصب عليه فى إحدى مسابقات القناة