عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
موضوع: دلك الاعضاء فى الغسل الجمعة 17 أبريل 2009 - 15:40
هل يجب دلك الأعضاء في الغسل أم يكفي صب الماء على الجسم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فتدليكالأعضاء في الغسل سنة وليس واجبا عند جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وذهبالمالكية والمُزني من فقهاء الشافعية إلى أن الدلك من فرائض الغسل بالنسبة للقادرعليه أما من عجز عنه لمرض في يديه يعوقه عن تحريكها ونحو ذلك فإنه يسقط عنه الدلكولا يجب عليه أن ينيب غيره ليدلكه ولكل رأي وجهته ودليله، وعلى هذا فالمسألة خلافيةومن أخذ بأي من الرأيين فهو على صواب ولا حرج في ذلك فالأمر فيه سعة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتيةما يلي: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن دلكالأعضاء في الغسل سنة وليس بفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي اللهعنه : (فإذا وجدت الماء فَأَمِسَّهُ جلدك) ولم يأمره بزيادة، ولقوله صلى الله عليهوسلم لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات , ثم تفيضين عليك الماءفتطهرين)، ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب .
وذهب المالكية والمُزَنِي منالشافعية إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل، واحتجوا بأن الغسل هو إمرار اليد، ولايقال لواقف في المطر اغتسل، وقال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذاهنا . وقال المالكية : الدلك واجب لنفسه لا لإيصال الماءللبشرة، فيعيد تاركه أبدا، ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه مثلا في الماء،قال الدسوقي –من فقهاء المالكية-: هذا هو المشهور في المذهب، وقال بعضهم : إن الدلكواجب لإيصال الماء للبشرة، واختاره علي الأجهوري لقوة مدركه، ونصوا على أنه لايشترط مقارنة الدلك للماء، بل يُجزِئ ولو بعد صب الماء وانفصاله ما لم يجف الجسد،فلا يجزئ الدلك في هذه الحالة لأنه صار مسحا لا غسلا، وصرحوا بجواز الدلك بالخرقة ,يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها، فإنه يكفي ذلك ولو معالقدرة على الدلك باليد، وكذا لو لف الخرقة على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به،والمعتمد أنه متى تعذر الدلك باليد سقط عنه، ولا يجب عليه الدلك بالخرقة ولاالاستنابة . والله أعلم.