بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فيقول الدكتور أحمد الطيب مفتي مصر :
إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإنه يجوز للمرأة أن تعمل فيما يسمى بالكوافير ، وذلك بتصفيف الشعر للمحجبات ، وبأخذ الشعر من الحاجبين ، بشرط ألا يصل إلى حد التنمص ( وهو الإزالة الكاملة لشعر الحاجبين أو ترقيقهما ترقيقا يخرجهما عن الشكل الطبيعي للحاجبين ) ، وذلك لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .
أما إزالة الشعر عن الوجه والذقن وبقية الجسد فجائز ولا شيء فيه، ويجوز للمرأة أن تمارس مهمة تزيين الزوجة زوجها ،والعرائس لأزواجهن، وذلك لما رواه الطبري أن امرأة أبي إسحاق دخلت على عائشة رضي الله عنها ، وكانت شابة جميلة يعجبها الجمال ، فقالت :"المرأة تتحف جبينها لزوجها؟ فقالت رضي الله عنها :" أميطي عنك الأذى ما استطعت"، فمثل هذه الأعمال لا مانع من أن تقوم بها المرأة .
وبالنسبة لتصفيف شعر غير المحجبات ، فإنه ينبغي على المرأة المسلمة العاملة بالكوافير أن تتجنبه قدر الإمكان ، فإن كانت مضطرة لذلك ، بحيث لا يمكنها الاعتذار عن مثل هذا العمل ، فالإثم في هذ ه الحالة على التي تصفف شعرها ، وتخرج به دون حجاب ، ولا إثم على التي تقوم بهذا العمل ،مادامت مضطرة إليه.
ويمكن الاطلاع على هذه الفتوى بعنوان :
حكم الشرع في كوافير المرأة