الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 تعسف الأولياء في عضل النساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

تعسف الأولياء في عضل النساء Empty
مُساهمةموضوع: تعسف الأولياء في عضل النساء   تعسف الأولياء في عضل النساء Icon_minitimeالسبت 29 أغسطس 2009 - 4:21

ما حكم الشرع في منع الوالدين بنتهم من الزواج أي يرفض الأب زواج البنت ويقول لها ابقي عندي مع أنها ترغب في الزواج في شخص تحبه؟ السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فللبنت الحق في اختيار من ترغب أن يكون زوجا لها، ولا يجوز للولي أن يتعسف في تزويج ابنته إذا كان من تقدم لها قادرا على مؤنة الزواج، وهو من أهل الدين والخلق.فإذا قام الولي بعضل من هي تحت ولايته، فأبى أن يزوجها بصاحب الدين والخلق، فإنَّ للفتاة أن ترفع أمرها إلى المحاكم لتنتقل الولاية للقاضي على مذهب الجمهور من حنفية ومالكية وشافعية، أو تنتقلالولاية إلى غيره من الأولياء، على رأي الحنابلة.



هذا خلاصة ما أفتى به الدكتور محمد سعدي –عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-:

فعندما جعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ الولاية في أيدي الرجال منعهم من عضل النساء (منع البنت من الزواج بالكفؤ)، وقد وجَّه الرسول صلى الله عليه وسلم خطابه لأولياء النساء مبينا لهم من يختارون لنسائهم، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. سنن الترمذي[1]



وذلك لأن العبرة في قبول الزوج هو الدين، فإن كان الرجل قادرا على مؤنة الزواج، وهو من أهل الدين فلا حرج على المرأة أن تتزوجه بموافقة وليها. فإذا كان أهل الفتاة يعارضون الزواج لأنَّ الرجل لا دين له أو لا خلق له، فيجب على الفتاة أن تسمع لهم، وأن تطيعهم، أما إذا رفضوا نتيجة للعادات والتقاليد البالية فهذا ليس من حقهم.

ومن مظاهر أهلية المرأة حقها في اختيار زوجها ابتداءً، وحقها في الرجوع إلى طليقها إن هي أرادت ذلك، والولي ـ إذا كان الزوج من أهل الدين والأخلاق ـ لا يملك إلا الموافقة، ويحرم عليه العضل.

وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عائشة قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبي زوجني بن أخيه يرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها قالت فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. [2]

وقد قال تعالى لأولياء المرأة المطلقة التي يريد زوجها مراجعتها: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232].

وقد روى البخاري عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: قال الله: (فلا تعضلوهن) قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه.. يقول: ( زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها!! لا والله لا تعود إليها أبداً، وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله فزوجته إياها)..



وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء، أو خطبها كفء، وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول ، فإنه يكون عاضلا ؛ لأن الواجب عليه تزويجها من كفء ، وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، كما يقول الشافعية والحنابلة ؛ لأن المهر محض حقها وعوض يختص بها ، فلم يكن للولي الاعتراض عليه؛ ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله، فبعضه أولى، وعند الحنفية: الامتناع عن التزويج بمهر المثل لا يعتبر عضلا، ولا يعتبر الولي عاضلا إذا امتنع من تزويجها من غير كفء ... ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم ، أمره الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول ، فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره .



لكن الفقهاء اختلفوا فيمن تنتقل إليه الولاية ، فعند الحنفية ، والشافعية والمالكية - عدا ابن القاسم- وفي رواية عن أحمد أن الولاية تنتقل إلى السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " ؛ ولأن الولي قد امتنع ظلما من حق توجه عليه فيقوم السلطان مقامه لإزالة الظلم ، كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه . وروي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح ، لكن ذلك مقيد عند الشافعية بما إذا كان العضل دون ثلاث مرات.



والمذهب عند الحنابلة أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد، نص عليه أحمد ؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جُنّ؛ ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه ، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم. أهـ



فإذا قام الولي بعضل من هي تحت ولايته، فأبى أن يزوجها بصاحب الدين والخلق، فإنَّ للفتاة أن ترفع أمرها إلى المحاكم لتنتقل الولاية للقاضي على مذهب الجمهور من حنفية ومالكية وشافعية، أو تنتقلالولاية إلى غيره من الأولياء، على رأي الحنابلة.



وعليك أيتها السائلة الكريمة أن تحاولي مع وليك وتقنعيه بضرورة الزواج بمن أحببت، فإن هو اقتنع فخير، وإن لم يقتنع فعليك بالاستعانة بمن تظنين أن لهم تأثيرا عليه فيقنعوه بضرورة رجوعك إلى زوجك، وأن في هذا خيرا لك، وأوصيك بتكرار المحاولة تلو المحاولة، وقديما قالوا: من أدام القرع أوشك له بالإذن والدخول، فالإلحاح على فكرة في أذن شخص معين لها تأثير أشد من السحر في نفسه، وعليك بسلاح المؤمن (الدعاء).



وإصرار الفتاة على أن تتزوج من رجل صالح كفء قد تقدم لها لا يعد من العقوق في شيء إذا كان اعتراض الأهل قائم على غير أساس شرعي وكان رفضهم سببه اتباع الهوى فإن الفتاة في هذه الحالة لا تعد عاقة لأهلها.



وننبه الفتاة السائلة بأن تعسف الولي لا يبرر أن تقوم الفتاة بتزويج نفسها، فالولي في عقد النكاح قد اشترطه جمهور الفقهاء؛ فقد روى أبو داود في سننه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". فهذا الحديث صريح في أن المرأة لا تستقل بتزويج نفسها، وأن عقد النكاح يكون للرجال لا النساء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
تعسف الأولياء في عضل النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخبار سريعة اعداد/فوزى المصرى-
انتقل الى: