الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون Empty
مُساهمةموضوع: قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون   قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون Icon_minitimeالسبت 12 سبتمبر 2009 - 5:23

السلام عليكم ورحمة الله : لي على الغير ديون على بعض الناس اقترضوها منى و سدادها إلى حين ميسرة ، والبعض لا يرجى منه السداد نظراً لحالتهم المادية فهل هذه الأموال عليها زكاة ؟ ولكم جزيل الشكر

الحلقرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون Trick
قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون Trickقرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون Trick
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فتجب زكاة الدين على صاحب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً، أما إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً فتجب الزكاة على صاحب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض ولا يدفع لما لمضى شيئاً .
يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
الدين الذي للإنسان على غيره له حالتان: الحالة الأولى أن يكون المدين معترفاً بالدين، وباذلاً له، وفيه عدة آراء:
الرأي الأول: على الدائن ـ وهو صاحب المال ـ الزكاة، إلا أنه لا يلزمه إخراجها؛ حتى يقبض هذا الدين، فيؤدي الزكاة عن كل السنوات التي مضت، وهو رأي الأحناف والحنابلة
الرأي الثاني: يلزمه إخراج الزكاة كل عام، وإن لم يقبض الدين، وهو مذهب الشافعي.
الرأي الثالث: لا زكاة على الدين؛ لأن ملكيته غير تامة، وهو رأي بعض السلف.
الرأي الرابع: أنه يزكيه إذا قبضه ولكن عن سنة واحدة، كما قال سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح.
الحالة الثانية للدين :- أن يكون الدين على معسر، أو جاحد أو مماطل، فقيل لا تجب فيه الزكاة، وهو رأي الحنفية؛ لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به. وقيل: يزكيه إذا قبضه كالدين على الموسر، وهو رأي للشافعي. وله رأي كرأي الحنفية: لا زكاة عليه. وقيل: يزكيه إذا قبضه، وذلك لعام واحد فقط. وعليه المالكية. ولكل أن يختار ما يشاء من هذه الآراء.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زكاة الديون:
وقد جاء عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م. بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :
1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.
2- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً.
4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه صفةَ الحاصل ؟.
وبناءً على ذلك قرر:
1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى شيئاً - إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً.
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخبار سريعة اعداد/فوزى المصرى-
انتقل الى: