احمد شعلان
عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
| موضوع: أخذ أجرة على تنفيذ الوصية الأربعاء 26 أغسطس 2009 - 14:14 | |
| شخص توفي له قريب وأوصاه بأن يرعى ابنه الوحيد ويدير أمواله. يقول هذا الشخص إنه مضى على هذه الوصية أكثر من سنتين، وإدارة أموال هذا الطفل اليتيم تكلف جهداً كبيراً بل تحتاج منى أحياناً إلى أن أتفرغ لها، فهل يحق لي شرعاً أخذ أجرة على تنفيذ هذه الوصية؟وجزاكم الله خيرا | السؤال | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نعم يجوز لك أن تأخذ أجرة على تنفيذ الوصية مقابل العمل الذي تقوم به، لأن الوصي مثله مثل الوكيل، والوكيل يجوز له أن يأخذ أجراً على ما يقوم به بسبب الوكالة، فكذلك حال الوصي .
وقد نص المالكية: على أن الوصي إذا طلب أجرة على نظره في مال اليتيم، فعلى القاضي أن يفرض له أجرة على نظره بقدر شغله في مال اليتيم وشراء نفقته، فإن تورع عن ذلك، فهو خير له، وبهذا قال الحنابلة أيضاً .
وقال الشافعية: إذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبياً، فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله، فإن أخذ أكثر من ذلك ضمن ما أخذه ولو لكفايته، وإن كان أباً أو جداً أو أماً فلا يأخذ من ماله شيئاً إن كان غنياً، فإن كان فقيراً فنفقته على الطفل، وله أن ينفق على نفسه من ماله بالمعروف، ولا يحتاج إلى إذن حاكم.
والله أعلم. | |
|