ماتت امرأة تاركة لدينا أمانة، وأوصت في حال موتها أن توضع في بناء مسجد كصدقة جارية.. فهل يجوز لنا أن نتصدق بها إلى أبناء فلسطين؟ وهل تدخل هذه الأمانة ضمن تركتها؛ لأن لديها زوجا ووالدا فقط؟
الوصية يجب فيها أن تؤدى وفق ما أوصى الإنسان قبل موته، ولا يجوز التصرف في المال في أوجه الخير الأخرى ما دامت الوصية مشروعة وفي أبواب الخير، وعلى هذا فإنه يجب عليكم أن تقوموا بتنفيذ الوصية وفق ما حددت صاحبتها.
أما السؤال "هل تدخل هذه الأمانة ضمن تركتها؟" فنقول نعم، من جهة أنه لا يجوز أن تكون الوصية أكثر من ثلث التركة، وعليه فإنها تضاف إلى التركة، وينظر: هل تعدل ثلث الكل أو أكثر، فإن كانت تساوي الثلث أو أقل صحت، وإلا فإنها تنفذ بمقدار الثلث والباقي يبقى في التركة.. والله أعلم.