عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
موضوع: احتساب الدين من الزكاة السبت 12 سبتمبر 2009 - 5:07
هل يجوز اعتبار المال الذي قمت بإقراضه لشخص من الزكاة؟
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فيجوز لك يا أخي، إذا أقرضت أحدا مالا ثم أعسر في سداد الدين، وكان محتاجًا؛ أن تعتبر هذا الدين من زكاتك وتتنازل له عن دينك وتعلمه بأنك تنازلت له عن دينك، إن لم يكن في المصارحة جرح له، فإن خشيت عليه أن يجرح فلا تخبره، وهذا مرتبط بنيتك أنت، فهو في هذه الحالة صار من الغارمين، وصار من الفقراء. وإليك أخي فتوى الأستاذ يوسف كمال - خبير الاقتصاد الإسلامي: الديون نوعان: ديون مرجوة الأداء، وهذه تجب فيها الزكاة بواقع 2,5% إذا بلغت نصابًا والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من ذهب. وديون غير مرجوة الأداء، وهذه الديون لا يجب فيها الزكاة إلا عند استيفاء الدين، فيخرج ما قيمته 2,5% إذا بلغت نصابًا. ولك يا أخي الكريم الحرية الكاملة في أن تسقط هذا الدين عن الأخ المعسر طالما تأكدت أنه من الغارمين في غير معصية إن شاء الله ولك الأجر العظيم عند الله، مصداقًا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.." ويجوز لك أخي الفاضل أن تعتبر هذا المال من زكاة أموالك أو أن تعتبر جزءاً من هذا المال هو زكاة أموالك – كالنصف، أي نصف المبلغ المقرض لذلك الأخ - وتعتبر الباقي صدقة، فإذا كان هذا الجزء الذي اعتبرته زكاة أموالك أقل من الزكاة التي في أموالك الذي يجب عليك إخراجه، وجب عليك حينئذ أن تكمل النقص بمال حاضر عندك حتى تستوفي مقدار زكاتك. أما إذا كان الجزء أكثر مما يجب عليك إخراجه من زكاة أموالك فلا شيء عليك. هذا في حال تنازلك عن المبلغ المقرض للأخ الذي عليه الدين، أما إذا لم تتنازل عن هذا المبلغ فلا زكاة عليك في هذا المبلغ إلا في حال قبض المبلغ فعليك تزكيته في الحال بواقع 2,5% إذا بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل 85 جرامًا من ذهب. والله أعلم.