ألزمت محكمة القضاء الإدارى الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم برد مبلغ 159 ألف جنيه قامت الوزارة بتحصيلها من الجمعية التعاونية التعليمية القومية بحدائق القبة.
كان عمر الأصمعى -محام- وكيل عن عبدالبارى السيد مدكور المستشار القانونى للجمعية التعاونية القومية بحدائق القبة قد تقدم بالدعوى رقم 4943 لسنة 61 قضائية ضد كل من وزير التربية والتعليم، ومدير إدارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير عام إدارة التعليم بحدائق القبة.
تضمنت الدعوى إلغاء قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 260 لسنة 96 و526 لسنة 98 اللذين ينصان على تحصيل 1% من مصروفات التعليم الخاص لدعم حركة التطوير التكنولوجى على حساب المدرسة، وتوريد تلك الحصيلة لحساب بنك مصر فى موعد أقصاه 30 ديسمبر من كل عام، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفا للقانون رقم 13 لسنة 81 الذى لم يعط أى سلطة لوزير التربية والتعليم فى فرض أى رسوم على المدارس الخاصة. وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بوقف تحصيل أى مبالغ مالية، ورد ما سبق تحصيله، القرار صدر من المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسينى وعضوية المستشارين أحمد محمد الشاذلى ومجدى محمود العبروجى.