المجلس العسكرى يقر العمل بقانون "غالى"للضريبة العقارية بداية العام
كاتب الموضوع
رسالة
وفاء المليجى
عدد الرسائل : 21 العمر : 46 تاريخ التسجيل : 15/03/2009
موضوع: المجلس العسكرى يقر العمل بقانون "غالى"للضريبة العقارية بداية العام الجمعة 16 سبتمبر 2011 - 14:37
أصدر المجلس العسكرى قراراً باستحقاق الضريبة على العقارات المبينة، وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2009 اعتباراً من أول يناير 2012.
وعلمت الامة " من مصادر مؤكدة أن القانون الجديد سوف يطبق دون إجراء أى تعديلات عليه، وبنفس صياغته التى أقره بها مجلس الشعب المنحل وقت تولى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.
وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، قد بدأ فى إجراء عدد من التعديلات على القانون، استعداداً لاستصدار مرسوم عسكرى بقانون بالتعديلات المقترحة، فى الوقت الذى تم فيه تجميد العمل بالقانون بقرار من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن التعديلات التى كان يسعى رضوان لإقرارها قبل بدء تنفيذ القانون كان أهمها رفع حدود الإعفاء من الضريبة إلى مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه للعقار بالقانون الحالى، مع زيادة القيمة الإيجارية إلى 12.6 ألف جنيه سنويا بدلا من 6000 جنيه، وبذلك سيخرج عدد كبير من الوحدات العقارية من الخضوع للقانون حيث إن الخريطة العقارية فى مصر تضم أكثر من 30 مليون وحدة عقارية كان سيخضع منها 10 ملايين وحدة عقارية للضرائب، ودراسة إعفاء السكن الخاص بضوابط معينة.
ورغم انتهاء وزير المالية السابق من صياغة التعديلات المقترحة ورفعها للمجلس العسكرى، إلا أنه لم يتم الأخذ بأى منها حسب المصدر، وصدر القرار بتطبيق القانون دون اى تعديلات، مما قد يؤدى لمعارضة الرأى العام لتطبيقه.
وأضافت المصادر أن وزير المالية الحالى الدكتور حازم الببلاوى كان يرفض فكرة رفع حد الإعفاء، على اعتبار أن مبلغ الـ 500 ألف جنيه لا يمكن لشخص متوسط الدخل الحصول على عقار بهذا السعر.
يذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بتجميد العمل بالقانون رقم 196 لسنة 2009 بشأن الضريبة على العقارات المبينة، وهو ما دفع وزارة المالية لتحصيل الضريبة المقررة عن عامى 2010 و2011، طبقا للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، حتى لا تسقط الضريبة، وذلك لحين تعديل القانون الجديد.
وأكد مصدر مسئول بالمصلحة أن تجاوب المواطنين فى دفع الضريبة ضعيف للغاية، بحجة تجميد العمل بالقانون الجديد، رغم تأكيدات وزارة المالية على استمرار سريان قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 لحين تعديل القانون الجديد
المجلس العسكرى يقر العمل بقانون "غالى"للضريبة العقارية بداية العام