عدد الرسائل : 32 العمر : 23 تاريخ التسجيل : 08/04/2009
موضوع: هل يجوز عمل الزوجة ام لا السبت 18 أبريل 2009 - 22:36
بسم الله، والحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد :- العلاقة بين الزوجين تقوم أول ما تقوم على المودة والرحمةوالعشرة بالمعروف قبل أن تقوم على الحقوق والواجبات، وعلى الزوج أن يوفر لزوجتهالمسكن والغذاء والكسوة والدواء بحسب قدرته ويساره بالمعروف . وعلى الزوجة – وقد توفر لها ذلك –أن تنهض لمهمتها الأساسية من حسن التبعل لزوجها، وحسن إعداد بيت الزوجية ليكونالمرفأ الذي يستريح فيه الزوج -بعد كده وعنائه- مع زوجته التي اختارها ليسكن إليها،وتسكن إليه .
وللزوجة أن تشترطعلى زوجها مزاولة عمل لائق بالمرأة قبل العقد، فإن قبل فعليه الوفاء إلا إذا أضرعملها بمهمتها الرئيسة فله منعها ساعتئذ .
وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة هذاالموضوع ، وخرج بهذا القرار:- إن مجلس مجمع الفقهالإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرةبدبي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ ،الموافق 9 – 14 نيسان ( أبريل ) 2005م ، بعد اطلاعه علىالبحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعداستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي : أولاً : انفصال الذمة المالية بين الزوجين : للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ،ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة،ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذنالزوج في التملك والتصرف بمالها .
ثانياً :النفقة الزوجية : تستحق الزوجة النفقة الكاملةالمقررة بالمعروف ، وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليدالاجتماعية المقبولة شرعاً ، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز .
ثالثاً : عمل الزوجة خارج البيت : (1)من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشءوالعناية بجيل المستقبل ، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التيتتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصهابشرط الالتزام بالأحكام الدينية ، والآداب الشرعية ، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية . (2)إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة علىالزوج المقررة شرعاً ، وفق الضوابط الشرعية ، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنىالنشوز المُسقط للنفقة .
رابعاً : مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة : (1)لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقاتالواجبة على الزوج ابتداء ، ولا يجوز إلزامها بذلك . (2)تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه منتحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين . (3)يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبهالزوجة . (4)إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقاتإضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات .
خامساً :اشتراط العمل : (1) يجوز للزوجة أن تشترط في عقدالزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقدصراحة . (2)يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعدإذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد . (3)لايجوز شرعاً ربط الإذن ( أو الاشتراط ) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك فيالنفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها . (4)ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
سادساً : اشتراك الزوجة في التملّك : إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكنأو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروعبنسبة المال الذي أسهمت به .
سابعاً :إساءة استعمال الحق في مجال العمل : (1)للزواجحقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بينالزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم ، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً .
(2)لا يجوز للزوج أن يسيءاستعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار ، أوترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة . ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضراربالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .