الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 العدل بين الزوجات في الهبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

العدل بين الزوجات في الهبة Empty
مُساهمةموضوع: العدل بين الزوجات في الهبة   العدل بين الزوجات في الهبة Icon_minitimeالخميس 3 سبتمبر 2009 - 3:53

أنا زوجة لرجل متزوج بأخرى وهو دائما يعدل بيننا في النفقة والكسوة ولكن أحيانا يكرم زوجته الأخرى بشيء زائد عن النفقة فهل له هذا؟ وهل يلزم الزوج بالعدل بين زوجاته في الهبة وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اختلف العلماء في الرجل له زوجتان أعطى لكل منهما حظها من النفقة والكسوة، ثم أراد بعد ذلك أن يهب إحداهن شيئا هل يجب عليه العدل في الهبة والعطية غير الواجبة؟

حيث ذهب فريق من أهل العلم إلى أنَّه يجوز له أن يؤثر إحدى زوجتيه بشيء زائد على النفقة إن هو سوى بينهم في النفقة والكسوة، وليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها، وهناك من قال يجب عليه العدل في الهبة أيضا.



قال الإمام سليمان بن خلف الباجي المالكي في المنتقى:

والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.



وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف:

الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.



وقال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: يفضل إحدهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجبت لم يستطع القيام بها إلا بحرج فسقط وجوبها كالتسوية في الوطء. وبناء على هذا القول ليس على الزوج إلزام أمام أي من زوجتيه إن هو سوى بينهم في النفقة والكسوة فإن أراد أن يكرم أيا منهن بأي شيء زائد له ذلك .



الرأي الثاني أنه يجب عليه العدل في الهبة أيضا ويجب عليه التسوية بينهن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.


والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
العدل بين الزوجات في الهبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل العدل بين الزوجات غير واجب ؟
» افتتاح دور رعاية لـ الازواج الذين تضربهم الزوجات
» تأجيل النظر في قضية تبادل الزوجات
» الحكم فى قضية تبادل الزوجات 4 أبريل المقبل
» النظر فى قضية تبادل الزوجات غداً السبت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخبار سريعة اعداد/فوزى المصرى-
انتقل الى: